أثر لها، ولكنه لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد نفوذها (بل هي نافذة جزما). وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما.
(مسألة 64): لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
(مسألة 65): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح (الظاهر هي الصحة بشرط وجود الرضا الفعلي) وتوقفت صحته على الإجازة.
(مسألة 66): إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك.
(مسألة 67): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني (الظاهر هو الكفاية إذا كان الرضا فعليا)، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، وأجزت، ونحو هما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة 68): الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا (بل كشفا في المملوك ونقلا في الملكية)، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك للمشتري.
(مسألة 69): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل، ولو باع (للمالك) باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، ولم يحتج إلى الإجازة، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة (إن باع لنفسه بعد النبأ على أنه ملكه وأما إن باع لنفسه مع عدم البناء على ذلك توقف على الإجارة وإن باع للمالك بما أنه مالك وأعتقده أنه غيره صح البيع بلا توقف على الإجارة وإن باع للغير الذي يعتقد أنه مالك بطل التبيع).
(مسألة 70): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو