استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة من يوم غصبه إلى أدائه.
(مسألة 693): لو أعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
(مسألة 694): لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه رد العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.
(مسألة 695): لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب نعم إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجرا رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
(مسألة 696): لو غصب عبدا وجنى عليه بكمال قيمته رده مع القيمة على قول وفيه تأمل.
(مسألة 697): لو امتزج المغصوب بجسه فإن كان بما يساويه شارك المالك (بشرط عد المالين بعد المزج شيئا واحدا) بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن (هذا هو المتعين) يشارك بقدر ماليته وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميز كامتزاج الخل بالعسل ونحو ذلك.
(مسألة 698): لو اشترى شيئا جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم للمالك عوضا عما لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ مما غرم للمالك.
(مسألة 699): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له وعليه الأجرة للمالك والقول قول الغاصب (بل قول المالك مع اليمين - ومع ذلك لو أقام البينة يسمع منه نعم لو تنازعا في صفة تزيد بهما القيمة فالقول قول الغاصب مع يمينه) في مقدار القيمة مع اليمين وتعذر البينة.