كما تقدم فيتخير بين التصدق والابقاء للمالك غير إنه لا يكون عاصيا.
(مسألة 652): لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة، والأقوى كون الأجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك.
(مسألة 653): إذا عرفها سنة كاملة، فقد عرفت أنه يتخير بين التصدق وغيره من الأمور المتقدمة، ولا يشترط في التخيير بينها اليأس من معرفة المالك.
(مسألة 654): إذا كان الملتقط يعلم بالوصول إلى المالك لو زاد في لتعريف على السنة فالأحوط لو لم يكن أقوى (لا قوة فيه) لزوم التعريف حينئذ وعدم جواز التملك أو التصدق.
(مسألة 655): إذا كانت اللقطة مما لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقومها الملتقط على نفسه ويتصرف فيها بما شاء من أكل ونحوه ويبقى الثمن في ذمته للمالك.
كما يجوز له أيضا بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك والأحوط (استحبابا) أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط (بل الأظهر) بل يحفظ صفاتها ويعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته وإلا لم يبعد (الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى أنه يغرم لمالكه قيمة إن جاء ولو بعد تعريف سنة مطلقا) جريان التخيير المتقدم.
(مسألة 656): إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب (بل وجب عليه الايصال إلى الملتقط الأول نعم لو لم يعرفه وجب التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول فأيا منهما عثر عليه وجب الدفع إليه) عليه التعريف بها سنة فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأول جاز دفعها إليه إذا كان واثقا بأنه يعمل بوظيفته وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني فإن لم