(مسألة 615): يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويوري إن أمكن (الظاهر عدم وجوبه عدم وجوبه) ولو أقر له ضمن.
(مسألة 616): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن.
ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه (بل جرى عليه حكم اللقطة).
فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة 617): إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط (بل الأظهر) إنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه.
(مسألة 618): إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه (لا حاجة إلى اليمن إلا عند التنازع ولي الحاكم وكذا في الفروع اللاحقة) وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما (بل وإن كان متهما.) (مسألة 619): إذا اختلفا في الرد فالأظهر إن القول قول المالك (بل قول المودعي) مع يمينه وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
(مسألة 620): لا يصح إيداع الصبي (إلا مع إذن الولي) والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون.
(مسألة 621): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف. ولا يضمن بمجرد القبض. (إذا كان بإذن الولي وإلا فالقول بالضمان غير بعيد) ولا سيما إذا كان بإذن الولي. وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال والأظهر الضمان.