المستأجر، وإذا كانت الإجارة على النحو الثاني الذي يكون العمل المستأجر عليه في الذمة، فتارة تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب (المراد من وحدة المطلوب كون العمل المقيد بالمباشرة في الذمة ومتعلقا للعقد ومن تعدد المطلوب أما كون المتعلق طبيعي العمل ويكون قيد المباشرة من قبيل الشرط، وأما كون المتعلق العمل المركب من جزئين ذرات العمل واتيانه، بالمباشرة وعلى التقديرين فرض تعدد المطلوب في الذميات لا شبهة فيه)، وتارة على نحو تعدد المطلوب، فإن كان على النحو الأول جاز له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارة ولا يجوز له ما ينافيه سواء أكان من نوع العمل المستأجر عليه أم من غيره، وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه، وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه.
فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل، كما إن المستأجر الأول يتخير كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا، وإن كانت الإجارة على نحو تعدد المطلوب فالحكم كذلك (المراد من وحدة المطلوب المعنى الثاني - وأما إن كان هو المعنى الأول فالظاهر صحة العمل للغير بلا حاجة إلى الإجازة - نعم لا يجوز تكليفا لكونه مخالفا للشرط)، نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة. لكن فرض تعدد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة.