الدم بصفات الحيض جعلتها حيضا ما لم يتجاوز العشرة أيام ولم يكن بأقل من ثلاثة أيام.
(مسألة): عندما ينقطع دم الحيض عن المرأة، يجب عليها ان تغتسل للصلاة وللأعمال التي تشترط فيها الطهارة.
(مسألة): كل دم تراه البنت قبل البلوغ لا يحكم بكونه حيضا، وكل دم تراه المرأة بعد سن اليأس - وهو الستون في الهاشمية والخمسون في غيرها - فهو بحكم الاستحاضة.
(مسألة): أقل الحيض ثلاثة أيام، وعليه فإذا رأت الدم وانقطع قبل أن يتم الثلاثة أيام فليس له حكم الحيض.
(مسألة): أكثر الحيض عشرة أيام، وعليه فإذا استمر الدم أكثر من ذلك فان الدم الزائد عن العشرة ليس له حكم الحيض.
(مسألة): دم الحيض في الغالب: غليظ، حار، احمر اللون، مائل إلى السواد، يخرج بدفق وحرقة قليلة.
1 - لو شك في أن الخارج دم الحيض أم غيره يحكم بالطهارة.
2 - لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة يجب الاختبار بادخال قطنة فإن خرجت مطوقة فهو من دم البكارة وإن خرجت منغمسة فهو من دم الحيض.
3 - لو اشتبه دم الحيض بدم الجرح أو القرح داخل الرحم