(مسألة): يجب ان يكون المسح على الرأس بمقدار يصدق عليه عرفا أنه مسح.
(مسألة): يستحب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضا، وبمقدار إصبع واحد طولا (1).
(مسألة): لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح بالنحو المتقدم سابقا على الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يكون طويلا بحيث يتجاوز بمده عن مقدم الرأس فلا يجزي المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في مقدم الرأس، كما لا يجزي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن كان مجتمعا فيه.
(مسألة): بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين برطوبة ماء الوضوء الباقية على اليد، بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق على الأحوط وجوبا (2).
(مسألة): يجب في المسح أن تكون اليد هي الماسحة، فلو