(مسألة): يجب أن يكون الإحرام من أحد المواقيت المذكورة مفصلا في الرسائل الفقهية.
(مسألة): يصح الطواف بالبيت العتيق في المسجد الحرام من أي نقطة كان، ولو كان ما بينه وبين الكعبة أزيد من الفاصل بين البيت والمقام الشريف (1).
(مسألة): يجب المبيت بمنى ليالي التشريق (11 - 12 - و 13) إذا لم يخرج من منى قبل الغروب.
(مسألة): لا مانع من السعي في الطابق الثاني إذا كان واقعا بين جبلي الصفا والمروة فعلا، وأما الطواف إذا كان في الفضاء الواقع بين الأرض ومحاذاة سقف الكعبة فلا يبعد الاجتزاء به، وان كان الأحوط الطواف كما هو المتعارف الآن.
(مسألة): لا يجب على الصرورة الحلق وإن كان أحوط (2).
(مسألة): يشترط الطهارة في الطواف وصلاته فلو التفت إلى أنه لم يكن متطهرا تجب الإعادة.
(مسألة): تجزي صلاة الجماعة بشكل دائري حول الكعبة.