ومن كان حجه حج التمتع يجب عليه أولا الإحرام لعمرة التمتع والطواف وصلاته والسعي والتقصير قبل البدء باعمال الحج ثم الإحرام للحج بعد ذلك من مكة.
(مسألة): إذا دار الأمر بين الزواج أو الذهاب إلى الحج يقدم الزواج إذا كان تركه موجبا للحرج أو المشقة أو كان فيه خوف الوقوع في الحرام.
(مسألة): إذا استقر الحج في ذمة الشخص ولم يذهب عمدا إلى الحج في عام الاستطاعة أثم ويجب عليه المبادرة إلى الحج في العام القادم ولو متسكعا.
(مسألة): يحرم على الحاج بعد الأحرام أمور منها:
- مقاربة النساء بالجماع والملاعبة ونحوها ولا يحرم اللمس والنظر العاديين إلى الزوجة.
- الاستمناء.
- التدهين بالطيب.
- التزيين حتى للنساء بقصد الزينة.
- إخراج الدم.
- ستر الوجه للمرأة.
- لبس المخيط للرجال.