(مسألة): يشترط في الأمر والنهي علم الآمر والناهي بالمعروف والمنكر لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
(مسألة): يجب على سائر المكلفين الاقتصار في الأمر والنهي على مراتب الأمر والنهي باللسان فيما إذا كانت تحكمهم دولة اسلامية تحت ولاية الفقيه العادل، وأما سائر المراتب الأخرى فالأمر والنهي من جملة وظائف الدولة الإسلامية.
(مسألة): لا يجوز التعرض إلى داخل بيوت الناس للاطلاع على كونهم يفعلون المنكرات.
(مسألة): إذا لم يحتمل تأثير أمره ونهيه يسقط عنه وجوب الأمر والنهي.
(مسألة): إذا ندم فاعل المنكر أو تارك المعروف وتاب فلا يجب أمره ونهيه. ولكن لا ينبغي إهمال التذكير والإرشاد.
(مسألة): إذا كان على الآمر والناهي ضرر معتد به له منشأ عقلائي فلا يجب عليه الأمر والنهي.
(مسألة): ترك رد السلام وقطع صلة الرحم إذا كانا يعدان زجرا وردعا عن المنكر واحتمل ان الفاعل أو التارك سوف يكف عن المعصية بذلك فيجبان، وإلا فلا يجوز تركهما.