كانت من شؤونه عرفا فلا خمس فيها، وأما إذا اشتراها للعمل والتكسب فان كانت من أرباح السنة وجب عليه دفع خمسها.
(مسألة): الأرض التي يشتريها لبناء دار فيها لا يجب تخميسها إذا كانت مورد حاجته وكانت من شؤونه عرفا، وكان قد اشتراها من أرباح تلك السنة.
أما الأرض التي يشتريها بقصد بيعها فيما بعد فيجب تخميسها إذا كانت من أرباح المكاسب.
(مسألة): إذا بلغ الكنز عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة أو قيمة أحدهما في غيرهما وجب فيه الخمس إذا لم يكن له مالك.
(مسألة): المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم صاحبه ولا مقدار الحرام فيه يجب عليه اخراج خمسه.
(مسألة): المال المخمس لا يجب تخميسه مرة أخرى.
(مسألة): لا يجوز التصرف في مال تعلق به الخمس ما لم يؤد ما وجب عليه منه، فلا يجوز له تناول طعام تعلق به الخمس، ولا ان يشتري بمال تعلق به الخمس كذلك.
(مسألة): المواد الغذائية التي يشتريها من أرباح المكاسب ليصرفها خلال السنة، كالأرز، والشاي، والسمن ونحوها، إذا بقي