منها شئ في آخر السنة وجب فيها الخمس، وأما الأدوات واللوازم التي ينتفع بها مع بقاء عينها وكانت مورد الحاجة له ولعياله أو لضيوفه بنحو يتناسب مع شأنه عرفا فلا يجب فيها الخمس.
(مسألة): إذا كان للصغير غير البالغ مال يدر عليه أرباحا، وبقي حتى بلوغه فيجب عليه على الأحوط أن يخمسه بعد بلوغه (1).
(مسألة): لا يجب الخمس في الهدية والهبة إذا لم تكن خطيرة وكانت من شؤون المعطي (2)، ولم تكن فرارا من الخمس، وإلا فيجب تخميسها.
(مسألة): الإرث والمهر لا خمس فيهما ولا فرق في المهر بين المعجل والمؤجل. ولا فرق في الإرث بين المحتسب وغيره إلا إذا تعلق به الخمس وعلم بعدم إخراجه منه.
(مسألة): لا يجب الخمس في مال القرض على المقترض.
(مسألة): لا يجب الخمس في مال الضمان الذي تدفعه