أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٥
مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصح الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير، وغير المأكول، والمغصوب، والمتنجس بنجاسة غير معفوة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لا يكون ثوب احرامهن من حرير خالص، بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام.
مسألة 21 - لا يجوز الاحرام في إزار رقيق، بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى (1) أن لا يكون الرداء أيضا كذلك.
مسألة 22 - لا يجب (2) على النساء ثوبي الاحرام، فيجوز لهن الاحرام في ثوبهن المخيط.
مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الاحرام، أو تبديلهما، إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط (3) المبادرة إلى تطهير البدن أيضا، حال الاحرام، ومع عدم التطهير، لا يبطل احرامه، ولا تكون عليه كفارة.

(1) بل الأحوط.
(2) بل مقتضى الاحتياط اللبس دون ثوبهن في حال النية والتلبية فقط.
(3) ولازمه اعتبار الطهارة حال الاحرام أيضا، مع أنه لا دليل على شئ من الأمرين، سوى الأولوية، ويمكن الخدشة فيها.
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست