مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة، مع عدم رضا الورثة، أو وجد القاصر فيهم، والأحوط، لكبار الورثة، أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا.
مسألة 5 - لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين، تعين.
ولو لم يعين، كفى حج واحد، إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث، ولم يعين إلا الحج، لا يبعد لزوم صرفه في الحج. ولو أوصى بتكرار الحج، كفى مرتان، إلا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحج الواجب، وعين أجيرا معينا، تعين فإن كان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل، خرجت الزيادة من الثلث، إن أمكن، وإلا بطلت الوصية، واستؤجر غيره بأجرة المثل، إلا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة، ولو أوصى في المستحب، خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه، بطلت، فحينئذ، إن كانت وصية بنحو تعدد المطلوب، يستأجر غيره منه، وإلا بطلت.
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج، سنين معينة، وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة، صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، وهكذا، ولو فضل من السنين فضلة، لا تفي بحجة، ولو من الميقات، فالأوجه صرفها في وجوه البر. ولو كان الموصى به، الحج من البلد،