أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٥
مسألة 9 - لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح، واعتبر خروجه من الثلث، إن كان ندبيا، وخروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحج المتعارف، إن كان واجبا. ولو كان عليه حج نذري ماشيا ونحوه، خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيدا بالمباشرة، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار، إلا (1) إذا أحرز تعدد المطلوب.
مسألة 10 - لو أوصى، بحجتين أو أزيد، وقال: إنها واجبة عليه، صدق، وتخرج من أصل التركة، إلا أن يكون اقراره في مرض الموت وكان متهما فيه، فتخرج من الثلث.
مسألة 11 - لو أوصى، بما عنده من المال، للحج ندبا، ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا، لم يجز صرف جميعه، ولو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصى بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه بالمعنى المعهود (2) في باب الدعاوي لا بمعنى انفاذ قوله مطلقا.

(1) الاستثناء في غير محله.
(2) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصود هم ويؤيده أنه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال الخلاف.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست