أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٦
مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معينة، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية (1). ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا. وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما، لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان، في وقت واحد، بطلتا، مع التقييد بزمان واحد، ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة، لا يجوز له التأخير والتقديم إلا برضا المستأجر، ولو أخر، فلا يبعد تخير المستأجر، بين الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد، وإن كان على وجه الاشتراط، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ يرجع إلى الأجرة المسماة، وإلا فعلى المؤجران يأتي به، في سنة أخرى، ويستحق الأجرة المسماة، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة، على الأول، وإن برأت ذمة المنوب عنه به، ويستحق المسماة، على الثاني، إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل، وإن أطلق وقلنا بوجوب

(1) محل اشكال، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست