أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٢
لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقل منها، وجب على الوصي استيجاره، مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط، مع عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم، بل وجوه لا يخلو من قوة، خصوصا مع الظن بوجوده، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرع عنه يجوز (1) الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط، مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، وإلا وجب الاستيجار، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد، لو كان الحج واجبا، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل. وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحج المندوب. ولو عين الموصي مقدارا للأجرة، تعين وخرج من الأصل في الواجب، إن لم يزد على أجرة المثل، وإلا فالزيادة من الثلث. وفي المندوب كله من الثلث، فلو لم يكف ما عينه، للحج، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب. وفي المندوب تفصيل (2).

(1) فيما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب، وأما في الحج المستحب، فلا يجوز الاكتفاء به، بل يجب الاستيجار، ولو مع اتيان المتبرع به خارجا صحيحا.
(2) يأتي في ذيل المسألة الخامسة.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست