أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٤
ودار الأمر، بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة، وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، يتعين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الوصي إرادة الحج، بذلك المقدار، على وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصية، إذا لم يرج امكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيدة بسنين معينة.
مسألة 7 - لو أوصى، وعين الأجرة في مقدار، فإن كان واجبا، ولم يزد على أجرة المثل، أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعين، وإلا بطلت، ويرجع إلى أجرة المثل (1)، وإن كان مندوبا فكذلك، مع وفاء الثلث به، وإلا فبقدر وفائه، إذا كان التعيين لا على وجه التقييد. وإن لم يف به حتى من الميقات، ولم يأذن الورثة، أو كان على وجه التقييد، بطلت.
مسألة 8 - لو عين للحج أجرة، لا يرغب فيها أحد، ولو للميقاتي، وكان الحج مستحبا، بطلت الوصية، إن لم يرج وجود راغب فيها، وتصرف في وجوه البر، إلا إذا علم كونه على وجه التقييد، فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث، وعين له مصارف وغيره.

(1) بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائدا على أجرة المثل.
(1) بل إلى مقدار الثلث، وإن كان زائدا على أجرة المثل.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست