أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٨
أن اطلاقها يقتضي (1) المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره، إلا مع الإذن.
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها، كما أنها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها، إلا بعد العمل، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عنيا أو دينا. ولو كانت عينا فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصي والوكيل التسليم قبله، إلا بإذن من الموصي أو الموكل، ولو فعلا كانا ضامنين، على تقدير (2) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا.
ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل (3)، بدون إذن الموكل، وللوصي اشتراطه، إذا تعذر بغير ذلك. ولا ضمان عليه مع التسليم، إذا تعذر.
ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي

(1) هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة، من أنه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل الثانية.
(2) بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان.
(3) أي قبول شرط التعجيل.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست