أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٩
على هذا الحال، حتى انقضى الوقت، فالظاهر انفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها، قبل الخروج، يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق. ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان.
مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج (1) تمتعا، وكانت وظيفته العدول إلى الافراد، عمن عليه حج التمتع، ولو استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط (2) عدم اجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا والمندوب، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب، وإن كان عليه الواجب، حتى قبل الاستيجار له. وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا.
وقد مر حكم الحي في الواجب، وأما المندوب، فيجوز التبرع عنه كما يجوز الاستيجار له، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا، بل مع تمكنه أيضا، فالاستيجار للمندوب، قبل أداء الواجب، إذا لم يخل (3) بالواجب، لا يخلو من قوة. كما أن الأقوى (4) صحة التبرع عنه.

(1) أي عن الاتيان به كذلك، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع.
(2) لا بأس بتركه.
(3) بل إذا أخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي، كما أن عمل الأجير كذلك.
(4) هو تكرار لقوله: (وأما المندوب فيجوز التبرع عنه) إلا أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة، ومن الثاني هي الصحة، ولو كان عليه حج واجب مطلقا، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخل بالواجب
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست