أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٥٠
مسألة 18 - لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد، في عام واحد، في الحج الواجب، إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر (5) منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، ويجوز في المندوب، كما يجوز بعنوان اهداء الثواب.
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي، في عام واحد، في الحج المندوب، تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلك في الحج أيضا، كما إذا كان على الميت حجان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام والنذر، أو متحدان نوعا، كحجتين للنذر، وأما استنابة الحج النذري للحي المعذور، فمحل اشكال، كما مر (6). وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كل

(5) صحة هذا النذر محل اشكال.
(6) الظاهر أنه لم يمر هذا الفرض، كما أن الظاهر أنه لا اشكال في صحته.
(٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (8)، الموت (2)، الجواز (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست