أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٦٢
النذري وشبهه، فلو نذر (1) أي قسم شاء وكذا حال شقيقه. وأما الافسادي فتابع لما أفسده.
مسألة 1 - من كان له وطنان، أحدهما دون الحد، والآخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة، فإن تساويا، فإن كان مستطيعا من كل منهما، تخير بين الوظيفتين، وإن كان الأفضل اختيار التمتع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة 2 - من كان من أهل مكة، وخرج إلى بعض الأمصار، ثم رجع إليها، فالأحوط (2) أن يأتي بفرض المكي، بل لا يخلو (3) من قوة.
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا اشكال (4) في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة، ولو بأزيد من سنتين، وأما لو لم يكن مستطيعا، ثم استطاع بعد إقامته في مكة، فينقلب فرضه إلى

(1) كما أنه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة.
(2) الأولى.
(3) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.
(4) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الاشكال.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست