أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٤
للحج في سنة معينة، مباشرة أو الأعم، مع عدم امكان اتيانه في هذه السنة ولو كانت مطلقة (1) أو الأعم من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الاحجاج فيها، يجب الاحجاج من تركته، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين، لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان (2) التخير بين الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا، ولا يجوز على الأحوط (3) العدول إلى غيره، وإن كان أفضل، إلا إذا أذن المستأجر.
ولو كان ماليه نوع، لا ينفع (4) الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة، في الصورة الأولى، وأجرة مثل (5) عمله، في

(1) مع اعتبار قيد المباشرة تنفسخ الإجارة بالموت، ولو كانت مطلقة غير مقيدة بهذه السنة.
(2) في العبارة تشويش، لأنها توهم اختصاص وجوب تعيين النوع بصورة التخيير مع أن الظاهر العموم.
(3) بل على الأقوى.
(4) أي في براءة ذمة المستأجر، وأما بالإضافة إلى الأجير وما يتعلق بعقد الإجارة، فالإذن ينفع، ومقتضاه جواز العدول واستحقاق الأجرة المسماة، كما في صورة التخيير.
(5) مر استحقاق الأجرة المسماة.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست