الحج حافيا. ويشترط في انعقاده، تمكن الناذر وعدم تضرره (1) بهما، وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها، لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين (2)، ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة 10 - لا يجوز لمن نذره ماشيا، أو المشي في حجه، أن يركب البحر ونحوه، ولو اضطر إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
مسألة 11 - لو نذر الحج ماشيا، فلا يكفي عنه الحج راكبا، فمع كونه موسعا يأتي به، ومع كونه مضيقا يجب الكفارة، لو خالف، دون القضاء (3). ولو نذر المشي في حج معين، وأتى به راكبا صح (4) وعليه الكفارة دون القضاء. ولو ركب بعضا دون بعض، فبحكم ركوب الكل.