أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٣٣
مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، إلا الاضطراري منه، كمكة أو أدنى الحل، وجب (1). ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلا من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة، يوزع بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت، في سنة الفوت، ولا يجوز التأخير عنها، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل، وإن أمكن من الميقات في السنين الآخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت، وجب ولا يؤخر. ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميت تركة، لم يجب على الورثة حجه، وإن استحب (2) على وليه.
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن (3) كان العمل وظيفته، في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار على تقليد الثاني، ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج

(1) محل اشكال.
(2) في الاستحباب اشكال إلا من جهة الاحسان كما في المتبرع.
(3) أي سواء كان وارثا أم وصيا.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست