ما أتى به من الأعمال، إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة، ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة، ولم يستحق شيئا حينئذ، إذا مات قبل الاحرام. وأما الاحرام (1)، فمع عدم الاستثناء، داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى وعرفات، غير داخل فيه، ولا يستحق به شيئا. ولو كان المشي والمقدمات داخلا في الإجارة، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا. ولو كان مطلوبا (2) من باب المقدمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الاطلاق كذلك أيضا، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة، لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم. نعم لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه، فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر.
لو مات قبل الاحرام، تنفسخ الإجارة (3)، إن كانت