أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤٢
الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه.
ويشترط كونه ميتا، أو حيا عاجزا، في الحج الواجب. ولا يشترط (1) فيه البلوغ والعقل، فلو استقر على المجنون حال إفاقته، ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه، ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه، في الذكورة والأنوثة. وتصح استنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.
مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي، قصد النيابة، وتعيين المنوب عنه في النية، ولو اجمالا لا ذكر اسمه، وإن كان مستحبا، في جميع المواطن والمواقف، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع.
مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا، نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلا فلا، وإن مات بعد الاحرام. وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال، بل في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال.
مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق تمام الأجرة، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة، كيف كان، وبالنسبة إلى

(1) محل تأمل.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست