أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٤١
جنونه. ولا بأس (1) بنيابة السفيه.
الثالث، الايمان.
الرابع، الوثوق (2) باتيانه، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا، فلو علم باتيانه وشك، في أنه يأتي به صحيحا، صحت الاستنابة، ولو قبل العمل، على الظاهر. والأحوط اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة.
الخامس، معرفته بأفعال الحج وأحكامه، ولو بارشاد معلم حال كل عمل.
السادس، (3) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام، كما مر.
السابع، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال، والاكتفاء بتبرعه أيضا مشكل.
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام (4)، فلا يصح من الكافر، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب، فلا يبعد جواز

(1) لكن لا تصح استنابته.
(2) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة (3) قد مر أنه لا يعتبر ذلك، لا في النيابة ولا في الاستنابة.
(4) بل الايمان، كما في النائب.
(٤١)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست