أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٦
مسألة 16 - لو نقص من طوافه، سهوا، فإن جاوز النصف، فالأقوى وجوب (1) اتمامه، إلا أن يتخلل الفعل الكثير، فحينئذ، الأحوط (2) الاتمام والإعادة وإن لم يجاوزه، أعاد الطواف، لكن الأحوط الاتمام والإعادة.
مسألة 17 - لو لم يتذكر، بالنقص، إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا، يجب، مع الامكان، الرجوع إلى مكة، لاستينافه، ومع عدمه، أو حرجيته، تجب الاستنابة، والأحوط (3) الاتمام ثم الإعادة.
مسألة 18 - لو زاد على سبعة، سهوا، فإن كان الزائد، أقل من شوط، قطع وصح طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد، فالأحوط اتمام سبعة أشواط آخر، بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة، من غير تعيين، للطواف الأول أو الثاني، وصلى (4) ركعتين بعد السعي، لغير الفريضة.

(1) سواء كان شوطا واحدا أو أكثر.
(2) الأولى.
(3) يجري فيه التفصيل المتقدم.
(4) على الأحوط.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست