(مسألة 448): إذا أحصر وبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح عنه تحلل من غير النساء ووجب عليه الاتيان بالطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته للتحلل من النساء أيضا على الأحوط.
(مسألة 449): إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين فالحكم فيه كما تقدم في (مسألة 451): لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
(مسألة 452): المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام عشرة أيام على ما تقدم.
(مسألة 453): يستحب للمحرم عند عقد الاحرام