ثم يذهب بعد ذلك إلى المروة، وهذا يعد شوطا واحدا، ثم يبدأ من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه، فيكون الاياب شوطا آخر، وهكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة، والأحوط لزوما اعتبار الموالاة بأن لا يكون فصل معتد به بين الأشواط.
(مسألة 331): لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفا، وإن كان بعده ألغى ما بيده على الأحوط واستأنف السعي من الأول.
(مسألة 332): لا يعتبر في السعي المشي راجلا، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك، ولكن يلزم على المكلف أن يكون ابتداء سعيه من الصفا واختتامه بالمروة.
(مسألة 333): يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وايابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الاياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وايابه بالخط المستقيم.