السعي، فيجوز فعله في أي محل شاء سواء كان في المسعي أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 349): إذ ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته، والأحوط في حقه أن يتم الحج ويأتي بعمرة مفردة احتياطا، والأحوط لزوما إعادة الحج في السنة القادمة وتجديد الاحرام.
(مسألة 350): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط استحبابا التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 351): إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل: وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوما من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 352): لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاء، وقد نقل شيخنا الشهيد (قده) وجوبه عن بعض العلماء.