مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر (س - 661 -) الذهب يدفع عليه ضريبة في الجمارك، فلنفرض أن أحدهم معه سلسال ذهب وساعة ذهبية هدية أو أمانة، فحتى يتهرب من الضريبة لبسهما في المطار قبل المرور على دائرة الجمرك فهذا اللبس هل يجوز أم لا؟
بسمه تعالى: يجوز ذلك بالمقدار الذي يتحقق به الغرض، والله العالم.
(س - 662 -) إذا أرسل مع الشخص أمانة من الذهب لشخص في بلد آخر وفي المطار ألزم بدفع ضريبة وهي عبارة عن مبلغ معين ودفعه الناقل فالسؤال أن هذا المبلغ من يلزم بدفعه، المرسل أو المرسل إليه أو المرسل معه؟
بسمه تعالى: إذا كان المال (الذهب) ملكا للمرسل إليه يرسله المرسل بواسطة الواسطة إليه بإذنه وكانت الضريبة بحسب المتعارف فهي على عهدة المرسل إليه، وإن كان ملكا للمرسل يرسله إلى المرسل إليه هدية مع المتعارف المذكور فالضريبة على عهدة المرسل، وأما إذا أخذت منه اتفاقا وأدى الضريبة لمصلحة صاحب المال فالظاهر أنها على عهدة صاحب المال على الفرضين المذكورين ولا شئ عليه (أي على الناقل) لأنه " ما على المحسنين من سبيل "، نعم إذا لم يكن أداء الضريبة لمصلحة صاحب المال وأمكن له (للناقل) الامتناع عن أدائها مع بقاء المال، فإن أداها لا يضمنها صاحب المال، والله العالم.