مسائل في الكفارات (س 550 -) هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل وغيرها من الكفارات؟
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، والله العالم.
(س - 551 -) من المعلوم أن رأيكم في الافطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:
أ - هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، والله العالم.
ب - ما هو المناط في التمكن بين الجمع وعدمه؟
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، والله العالم.
(إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع وبعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، والله العالم.