(س - 650 -) هل يجوز تهديد المتهم بجريمة ما أو ضربه أو التضييق عليه، ما لم تثبت الجريمة، وإذا احتملنا أنه بهذه التصرفات نحصل على نتيجة لصالح المظلوم؟
بسمه تعالى: لا يجوز، والله العالم.
(س - 651 -) إذا كانت سيارة تسير في الشارع بسرعة وكان الشارع خاليا من المارة وفجأة خرج إنسان من زقاق فرعي وصدمته السيارة بحيث لم يكن بمقدور السائق إيقاف السيارة وقتل هذا المصدوم فهل يعتبر السائق هنا قاتل خطأ أو شبه عمد أم لا؟ وهل يترتب على السائق دية أم لا؟
بسمه تعالى: الموارد مختلفة، فإن كان القتل مستندا إلى السائق فالدية عليه إن كان مقصرا، وعلى عاقلته لو لم يكن مقصرا، وإن كان القتل مستندا إلى العابر نفسه فلا دية له، وإن كان مستندا إليهما حكم بالتنصيف وفي فرض الاختلاف الموضوعي يرجع للحاكم الشرعي، والله العالم.
(س - 652 -) من اعتدي عليه بشتم أو ضرب أو جرح هل يجوز له القصاص لنفسه ممن اعتدي عليه بمثل الاعتداء دون تجاوز، وفقا للمجلسي في كتاب مرآة العقول ج 2 ص 311 والمحقق الأردبيلي في آيات الأحكام؟
بسمه تعالى: لا يبعد جوازه على ما ذكر في باب القصاص في ما عدا الشتم حيث فيه تفصيل، والله العالم.
(س - 653 -) هل يجوز للمعلم ضرب التلاميذ تأديبا وكم عدد الضربات؟
بسمه تعالى: إذا توقف التأديب على الضرب جاز مع إذن أوليائهم إلى حد يحصل به التأديب، ولا يوجب الدية، والله العالم.
(س - 654 -) ما هي الموارد التي يحكم فيها بالسجن؟
بسمه تعالى: