مسائل في النكاح الدائم (س - 387 -) هل يجوز العقد الدائم، والعقد المنقطع على الكتابية؟
بسمه تعالى: يجوز العقد المنقطع على الكتابية على كراهية، وأما الدائم فإذا تمكن من نكاح المسلمة فالأحوط ترك النكاح بالكتابية، والله العالم.
(س - 388 -) إذا أسلمت المسيحية وحصل احتمال وظن بأن إسلامها فقط إنما هو ليتزوج منها المسلم، هل يعول على هذا الاسلام بالنسبة إلى طهارتها؟
بسمه تعالى: لا اعتبار لهذا الظن والاحتمال، فيحكم بطهارتها مع إظهارها الاسلام والاقرار بالشهادتين ما لم يثبت خلافه، والله العالم.
(س - 389 -) وإذا أسلم الكتابي والكافر عند علمه أنه لا يصح له الزواج من مسلمة حتى يسلم هل يقبل منه ذلك؟
بسمه تعالى: يقبل إسلام من أقر بالشهادتين، والله العالم.
(س - 390 -) إذا تزوجت (المرأة) ودخل بها زوجها بمقدار ما يوجب الغسل، ولكنها لم تخرج عن كونها بكرا، " بمعنى أن غشاء البكارة لم يصب بشئ " فطلقت، هل هي بكر أم ثيب؟
بسمه تعالى: ما دامت البكارة باقية فهي بكر، مع ترتب أحكام الدخول من استقرار المهر ووجوب العدة عليها بالطلاق وغيرها من الأحكام، والله العالم.