بسمه تعالى: لا يبعد كونه كذلك، ومع إمكان العرض على المماثل ووفائه بالعرض، لا يجوز العرض على غيره، والله العالم.
(س - 628 -) أستفتيتم عن وضع ما يعرف باللولب، فأفتيتم بالجواز، ولكن حصل اشتباه لبعض المؤمنات إذا أن اللولب يركب داخل الرحم والذي يقوم بالتركيب طبيب أو طبيبة ويستلزم كشف العورة فهل يجوز؟ وعلى افتراض عدم الجواز اختيارا، فهل يجوز ذلك مع الضرورة العرفية كما لو كانت المرأة تنجب كل سنة ويشق عليها التربية والارضاع وتشك في جدوى غير هذه الوسيلة في منع الحمل أو حصول ضرر جسدي منها؟
بسمه تعالى: إذا استلزم ارتكاب مقدمة حرام أو الدوام في العقم لم يجز وإلا فلا بأس به، والله العالم.
(س - 629 -) إذا كانت المرأة لا تنجب الأولاد، وكان ذلك سببا في حصول بعض الأمراض النفسية والحقارة في وسط المجتمع، فهل يجوز لها العلاج لو كان يؤدي إلى النظر للعورة وربما يؤدي إلى لمس العورة في بعض الفروض، أم لا؟
بسمه تعالى: إذا اضطرت إلى العلاج من جهة المرض فلا بأس به وإن كان المعالج أجنبيا مع عدم إمكان معالجة المرأة والمحرم، ولا بد من الاكتفاء بقدر الضرورة، والله العالم.
(س - 630 -) في البلاد الأجنبية من المتعارف أن تجري المرأة فحوصات طبية كل شهرين أو أكثر عند الطبيب، إذ تحتمل أو تخشى من مرض السرطان بدون أن يكون هناك علم، فهل الاحتمال أو الخشية تجيز عرض الجسد أمام الطبيب؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا يجوز لها ذلك إلا إذا اقتضته الضرورة، والله العالم.