مسائل في القرض (س - 553 -) توجد معاملة تسمى " بالعشيات " وهي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، وإذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، وما جزاء من فعلها وماذا يجب عليه؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، ويعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة، ويجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، والله العالم.
(س - 554 -) هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟
بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، والله العالم.
(س - 555 -) إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان " قرض الحسنة " على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، وبعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، وكان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الاقراض، وهل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟
بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه وبنفس العملة، ولا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، والله العالم.