مسائل متفرقة في الطب (س - 620 -) ما رأيكم في رجل لا ينجب يريد إجراء عملية جراحية، لنقل المني المخصب منه إلى بويضة زوجته في الرحم، مع لزوم كشف عورتيهما، هل يجوز ذلك؟
خصوصا إذا اعتقد الزوج بضرورة ذلك العمل، وحاجته الملحة إلى الولد، وعلى فرض عصيانهما وكشف العورة فهل الولد شرعي؟
بسمه تعالى: لو كان العمل بمباشرة غير الزوجين لم يجز، ولكن لو فعل وتكون الولد من منيه لحق بهما، والله العالم.
(س - 621 -) إذا كانت المرأة مصابة بعارض ضغط الدم من جراء استعمال الحبوب المانعة للحمل، وتريد أن تربط أنابيب الرحم لدفع الضغط، فهل يجوز أن تلجأ إلى تلك العملية التي يستلزم منها كشف العورة؟ أم أنها تستطيع أن تلجأ إلى العازل؟
بسمه تعالى: إذا أمكنها دفع الضغط باستعمال العازل، لم يجز لها إجراء العملية التي تستلزم كشف العورة، والله العالم.
(س 622) هل يجوز للشخص أن يتبرع بأحد أعضائه كالقلب أو الكلية أو غيرها بعد وفاته لشخص آخر يحتاج إليها، وهل هناك فرق حين يكون الشخص المتبرع له مسلما أو غير مسلم؟
بسمه تعالى: يجوز أن كان المتبرع للمسلم كافرا، ولا يجوز أن يتبرع المسلم للكافر، وفي جواز تبرع المسلم للمسلم حسب مفروض السؤال إذا توقف حفظ حياته عليه وجه، والله العالم.