مسائل في الوكالة (س - 539 -) هل يجوز اشتراط الوكالة بشرط، مثل أن يقول زيد لعمرو " لو أذن أبي فأنت وكيلي في بيع داري " أو لا يجوز؟
بسمه تعالى: يشتري في الوكالة التنجيز، فالوكالة المذكورة باطلة، نعم لا بأس بتعليق متعلقها أي في التصرف الذي ينوب فيه الوكيل من جانب الموكل، مثلا لو قال زيد لعمرو أنت وكيلي من هذا الزمان في بيع داري إذا أذن أبي في البيع يصح، والله العالم.
(س - 540 -) هل يصح التوكيل في العبادات المالية من الخمس والزكاة والكفارات؟
بسمه تعالى: نعم يصح سواء في إخراج الحقوق المذكورة من المال أو في إيصالها إلى المستحق، والله العالم.
(س 541 -) إذا وكل المكلف شخصا لأن يؤدي عنه الخمس والزكاة فما هو حكمه؟
بسمه تعالى: لا إشكال فيه بشرط قصد القربة من الوكيل حين الأداء، والأحوط أن يقصد الوكيل والموكل كلاهما قصد القربة.
(س - 542 -) هل يجوز التوكيل للمدعي أو المنكر في الخصومات والمرافعات أم لا؟
بسمه تعالى: نعم يصح بشرط أن لا يكون الوكيل بظنه ظالما سواء علم بكون موكله محقا أو يحتمل ذلك، والله العالم.