بسمه تعالى: لا يجوز قتله، ويجب على الجميع القيام بحفظه ورعايته حفظا للنفس المحترمة، على وجه الكفاية، وكذا لو خرج ميتا، أو يؤدي مؤنة ذلك من بيت المال، وهذا إذا قلنا بنفي جميع أحكام الولد عن ولد الزنا، وأما إذا قلنا بنفي خصوص الإرث فالأقوى ترتب سائر أحكام الولد عليه، والظاهر أن ولد الزنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا، والله العالم.
(س - 659 -) الصبي المميز إذا فعل خطأ ما يوجب الدية كقتل نفس أو غير ذلك، فهل عليه أو على وليه الدية؟ ولو فعله عمدا فحكمه كالخطأ أم لا؟ وإن كان الفاعل صبيا غير مميز فما حكمه؟
بسمه تعالى: ديته على العاقلة سواء قتل عمدا أو خطأ، وإذا كان غير مميز فإن كان فعله للمسامحة الولي في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلى الولي فيجب عليه الدية، وإلا فلا دية، والله العالم.
(س 660 -) إذا كان سائق القطار لا يمكنه إمساك الفرامل أثناء سيره لأنه يؤدي إلى هلاك الركاب، فلو حصل حادث اصطدام ولم يمسكه لهذا السبب ماذا عليه؟
بسمه تعالى: عليه الدية، والله العالم.