مسائل في الطلاق (س - 434 -) زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها، في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم يصح طلاقها وهي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟
بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، والله العالم.
(س - 435 -) هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟
بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام أيضا ما لم ينكشف خلافها، والله العالم.
(س - 436 -) إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟
بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا راجعته قبل مضي العدة، والله العالم.
(س - 437 -) إذا كان الانسان في مجلس طلاق واعتمد عليه أن يكون شاهدا وهو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه وبين نفسه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه الخروج من المجلس؟
بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الاعلام بعدم تحمل الشهادة، والله العالم.
(س - 438 -) إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، وأن لا يتراجع عن الشرط، وتم الزواج وحصلت مشاكل ثم