مسائل في النكاح المنقطع (س - 414 -) هل لولي البكر ولاية عليها في العقد المنقطع؟ وهل هناك فرق بين المسلمة والكتابية في ذلك الحكم، سيما في بلاد تملك الفتاة زمام أمرها حين بلوغها السادسة عشرة من العمر؟
بسمه تعالى: الأحوط الأولى أن يستأذن من ولي البكر في نكاحها، وأما الكتابية فلا يعتبر إذن وليها لو لم يكن معتبرا عندهم لقاعدة الالزام، والله العالم.
(س - 415 -) لو زالت بكارة الفتاة بالقفز ونحوه، هل تجري عليها أحكام الثيب من عدم استئذان الولي في نكاحها، أو عدم كراهة التمتع بها؟
بسمه تعالى: يجري عليها حكم البكر في لزوم الاستئذان من الولي للنكاح على القول باشتراطه في البكر، وأما كراهية التمتع بالبكر فغير ثابتة، والله العالم.
(س 416 -) إذا أجرى الشخص عقدا منقطعا ولم يدخل هل يلزمه دفع المهر كاملا؟
بسمه تعالى: تملك (الزوجة) تمام المهر بالعقد، وعلى الزوج دفع المهر لو طالبته زوجته بدفعه وإذا وهبها المدة قبل الدخول انتصف المهر، ولو لم يهبها ولم يدخل بها حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر إن كان القصور من قبله، والله العالم.
(س - 417 -) امرأة تزوجت من رجل بالعقد المنقطع، وبعد الأجل اعتدت أما