مسائل في النفقة (س - 432 -) " المعروف بين الفقهاء أنه " - لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟
بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين، والله العالم.
(س - 433 -) إذا كان الانفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ وما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السئ للتكاسل؟ وماذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟
بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، وهو واجب عند الضرورة، ولكن إذا كان ترك الانفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق وجب تركه وإيكاله إلى نفسه.