مسائل في الضمان (س - 537 -) أراد شخص أن يقترض من جهة معينة، فاحتاج إلى ضامن فضمنه زيد وأودع زيد شيكا بمقدار الدين عند الدائن، وذلك لكي يقوم الدائن بأخذ الحق ومقدار الدين من هذا الشيك عندما يتخلف المدين عن دفع الدين، ثم توفى الضامن " زيد "، وغاب المديون وانقطع خبره، فهل يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن بمقدار ما بقي من الدين ويكون الورثة ضامنين؟
بسمه تعالى: إذا كان الضامن قد ضمن للدائن بعد تعلق الدين على ذمة المديون " مع تنجيز الضمان بأن لم يكن علقه على عدم أداء المديون " وجب عليه أداؤه، ولو مات قبل أدائه أخرج من تركته كسائر ديونه وإن كان قد التزم به قبل ذلك لم يصح الضمان فلا يخرج من تركته، ولا يجوز للدائن مطالبة ورثة الضامن به، والله العالم.
(س - 538 -) إذا طلب مستورد نماذج من بضاعة معينة من مصنع، وأرسل إليه تلك النماذج فهل تكون قيمتها في ذمة المستورد في الحالات التالية من حيث الحرمة والحلية، ويكون ضامنا؟
أ - إذا كانت نيته مجرد الاطلاع لتكوين فكرة حول النوعيات المجودة المعروضة من عدة معامل؟
ب - إذا كان في نيته هذه النماذج لدى أصحاب المحلات، وهنا ربما تكون مشجعة وربما يكون العكس ليتجنب الخسارة؟