مسائل في الشركة والمضاربة (س - 559 -) هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا من المال لأجل العمل به، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت؟
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، والله العالم.
(س - 560 -) إذا دفع الانسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل والمضاربة، وبتوسط شخص ثالث حيث أن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق الوسيط، وقال الوسيط للأول إني غير مسؤول عن المال فهذه عوارض الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق... أو غير ذلك، فما يجري على أموالي يجري على أموالك، فأجاب صاحب المال الأول (لا تتفاءل بالشر) وبعد مدة ظهر أن التاجر (الشخص الآخر) خائن ومحتال وقد انخدع به الوسيط؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من الوجوه، وإذا أجبره وهدده وأحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يؤثم على ذلك، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك، ولو أعطى الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن التاجر وإنما لاثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر، فما هو الحكم بذلك؟
بسمه تعالى: في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسؤولية عن نفسه، وصاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط، يظهر أنه موطن نفسه على قبول التلف، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك، ولا