13 - عن علي بن الحسين " عليهما السلام " في الرجل يقع على أخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فإن عاش خلد في السجن حتى يموت.
14 - إن عليا " عليه السلام " كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله.
(س - 655 -) لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقر بشئ يوجب الحد هل يجري الحد عليه أم لا؟
بسمه تعالى: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد لم يلزم عليه الحد.
(س - 656 -) هل للفقيه الحق في التصرف بأموال المؤمنين الزائدة عن حاجتهم وإذا كان نعم، فبأي مقدار أو ما هي الضابطة لذلك؟
بسمه تعالى: لا حق له في ذلك، إلا إذا اقتضت الضرورة وتوقف حفظ نظام الاسلام والمسلمين عليه، والله العالم.
(س - 657 -) هل للفقيه الحق في إقامة الحدود الشرعية في هذا الزمان مع عدم بسط يده، وإذا كان كذلك ولم يتيسر الأمر وثبت الحد على الزاني أو السارق شرعا وتكرر الفعل الموجب لإقامته ولم يحصل ذلك، فهل يقتل في الرابعة مثلا أو الثالثة، أو أنه لا بد من إقامته حتى يصدق التكرار؟
بسمه تعالى: لا يجب عليه مع فرض عدم بسط يده، ولا يقتل الزاني في فروض السؤال، والله العالم.
(س - 658 -) ولد الزنا من الطرفين مع فرض نفي بنوته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله، وعلى تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كإرضاعه وحضانته وبما يحتاج إليه شرعا لو خرج ميتا، وهل يثاب كغيره بالجنة؟