مسائل في النذر والعهد واليمين (س - 588 -) إذا نذر الانسان أن يأتي بعمل ما مكررا، ولكنه شك في عدد المرات التي نذرها، فهل يعمل بالأقل أم يجب عليه الاحتياط حتى يتيقن حصول العدد المنذور مع العلم بكون ذلك موجبا للحرج؟
بسمه تعالى: إن كان الشك في عدد المرات التي نذرها يبني على الأقل، ولا يجب عليه الاحتياط، وإذا علم بعدد المرات التي نذرها وشك في عدد الوفاء وجب عليه الاحتياط، والله العالم.
(س - 589 -) إذا نذر مجموعة من الأشخاص مالا لزيد مثلا، وتحقق متعلق النذر وأرادوا دفع المال لزيد فتبين أنه سافر من بلده ولم يعلم خبره بعد ذلك، ولا أهل له في بلده، فما هو حكم هذا المال؟
بسمه تعالى: يرد المال إليهم، ومع فرض عدم تمكنهم من العمل بالنذر يسقط وجوبه، والله العالم.
(س - 590 -) لو نذر زيد أن يضع مكيف في مسجد معين ومكان معين من المسجد، وقبل مجئ وقت الوفاء بنذره تبرع أحد المؤمنين بوضع المكيف في ذلك الموضع فما حكم نذره بسمه تعالى: ينحل النذر بانتقاء موضوعه، والله العالم.
(س - 591 -) إذا حلف شخص أو نذر بأن يصوم سنة كاملة، هل يجب عليه أن يصوم السنة كلها بدون العيدين أو معهما، وهل يحسب شهر رمضان منها أم لا؟