أحكام الوضوء (س - 51 -) من مضى عليه مدة وهو يتوضأ، فبعد أن يغسل اليسرى يمسح بها اليد اليمنى وبالعكس إلى أن يخرج من موضع الوضوء، ثم يمسح على رأسه، فهل يجب عليه إعادة صلواته، ووضوءه يكون باطلا؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء والله العالم.
(س - 52 -) من توضأ لمدة طويلة وهو يجهل وجوب النية، فهل يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد توضأ بداعي الوضوء صح ولا يجب إعادة الصلوات الماضية، فإن الاخطار بالبال ليس بشرط في تحقق النية، والله العالم.
(س - 53 -) في حال الوضوء إذا مسح الرأس فلامست يده سهوا رطوبة الوجه الموجودة على أعلى الوجه أو الناصية فهل هذا يضر بمسح القدمين بهذه الرطوبة؟
بسمه تعالى: لا يبطل وضوؤه، والأحوط استحبابا أن يمسح قدمه بالجزء الآخر من اليد الذي لم يلامس رطوبة الوجه، والله العالم.
(س - 54 -) ما هو الحكم في تعدد الغسلات في الوضوء وبالخصوص اليد اليسرى؟
بسمه تعالى: الغسلة الأولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة حرام ولا فرق في ذلك بين اليد اليسر واليمنى، والوجه، والله العالم.