أحكام صلاة الجماعة (س - 123 -) ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب عن الوضوء وهل يجب عليه إخبار المأمومين وإن لزم الحرج؟.
بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه إخبارهم بذلك والله العالم.
(س - 124 -) ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة، وخروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟
بسمه تعالى: يقطع صلاته ولا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم بموجب البطلان، والله العالم.
(س - 125 -) في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم لا بد من الإعادة؟
بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين وإن كان أكثر أتموها منفردين ولم تلزم إعادة الصلاة، والله العالم.
(س - 126 -) من دخل جماعة والتحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام للجماعة في الأولى ولم يقرأ. هل يجب عليه الإعادة؟
بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة ولو تفطن بعد دخوله في الركوع صحت صلاته ولا تجب الإعادة، والله العالم.
(س - 127 -) ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟